المحقق النراقي

86

مستند الشيعة

البحث الثاني : في التغسيل . والكلام فيه إما في الغاسل ، أو المغسول ، أو الغسل ، فهاهنا ثلاثة فصول : الفصل الأول : في الغاسل . وفيه مسائل : المسألة الأولى : غسل الميت فرض كفافي ، فيجب على كل مكلف بشرط عدم قيام الغير به ، على ما هو المحقق ( 1 ) في معنى الكفائي . أما وجوبه : فبالضرورة والأخبار المتكثرة المعصومية . وأما عدم تعيينه ( 2 ) على أحد : فللاجماع المحقق والمحكي في كلام جماعة ، منهم : المنتهى ( 3 ) ، واللوامع ، والأصل والاطلاقات . ففي رواية سعد الإسكاف : " أيما مؤمن غسل مؤمنا فقال إذا قلبه - إلى أن قال - : إلا غفر الله له ذنوب سنة إلا الكبائر " ( 4 ) . وفي رواية سعد بن طريف : " أيما مؤمن غسل مؤمنا فأدى فيه الأمانة غفر له " ( 5 ) . وفي الرضوي : ( تجهيز الميت فرض واجب على الحي ) ( 6 ) إلى غير ذلك .

--> ( 1 ) في " ه‍ " : التحقيق . ( 2 ) في " ق " : تعينه ( 3 ) المنتهى 1 : 427 قال : وهو فرض على الكفاية إذا قام به سقط عن الباقين بلا خلاف بين أهل العلم . ( 4 ) الكافي 3 : 164 ، الجنائز ب 33 ح 1 ، التهذيب 1 : 303 / 884 ، ثواب الأعمال : 232 / 1 ، الأمالي : 434 / 3 ، الوسائل 2 : 494 أبواب غسل الميت ب 7 ح 1 . ( 5 ) الكافي 3 : 164 ، الجنائز ب 33 ح 2 ، التهذيب 1 : 450 / 1460 ، الوسائل 2 : 495 أبواب غسل الميت ب 8 ح 1 . ( 6 ) فقه الرضا : 181 ، المستدرك 2 : 165 أبواب غسل الميت ب 1 ح 2 .